الوقت جاز تأخيره ، وإلا وجب تقديمه على الوقت لحفظ التكليف في وقته ، نظير المقدمات المفوتة ، كما سبق.
أما مع احتمال الابتلاء فالظاهر وجوب الفحص ، لا للعلم الإجمالي ، لعدم صلوحه لتنجيز احتمال المخالفة مع عدم إحراز الابتلاء بالتكليف ، بل لأدلة وجوب التعلم والتفقه ، لشمول العناوين المأخوذة فيها من التعلم والتفقه والسؤال للتكليف المذكور مع عدم محذور من شموله ، لأن وجوب التعلم لما كان طريقيا كفى في تحقق موضوعه وإمكانه الخوف من فوت الواقع بسبب الجهل ، سواء أحرز الابتلاء أم لم يحرز.
وأما استصحاب عدم الابتلاء فالظاهر عدم جريانه في نفسه ، لعدم أخذ الابتلاء في موضوع وجوب الفحص شرعا ، وإنما يقصر إطلاقه عن شمول صورة العلم بعدم الابتلاء لبا بنتيجة التقييد ، لعدم الموضوع له معه ، كما يقصر عن شمول العلم بعدم فوت الواقع بدونه ، للاحتياط أو لمصادفة الموافقة ، والمفروض عدم العلم به ودخوله في إطلاق الأدلة.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا (دامت بركاته) من أنه لا مانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء ، بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
فهو غير ظاهر ، لأن المبنى المذكور إنما يقتضي جريان استصحاب عدم الابتلاء إذا كان العلم بعدم الابتلاء مأخوذا بعنوانه وبما هو أمر وجودي في موضوع وجوب الفحص ، لا ما إذا كان شرطا فيه بنتيجة التقييد ، نظير ما سبق عند الشك في الاختلاف من المسألة السادسة.
وإلا لجرى ـ مع العلم بالابتلاء ـ استصحاب عدم مخالفة التكاليف الواقعية ، لما أشرنا إليه من عدم وجوب الفحص مع العلم بعدم مخالفتها.
ومثله ما ذكره من أن المانع من جريان الاستصحاب إطلاق أدلة وجوب التعلم. وتخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء مستهجن ، لندرتها ، فإن