والراحلة أو أمر الوالدين في حال فقد شرط تأثيرهما ـ كما في الصبي ـ ثم تحقق الشرط أثّرا ببقائهما ، بخلاف مثل النذر والإجارة.
الثاني : أنه قد يتوهم أن توارد الحكمين مستلزم لتقدم كل منهما على الآخر رتبة ، بل للدور ، حيث يكون وجود كل منهما رافعا للآخر ومن أجزاء علة عدمه وعدمه شرطا له ومن أجزاء علة وجوده.
ويندفع بأن الحكم ليس معلولا للموضوع حقيقة ، بل للجعل والاعتبار الشرعي ، واعتبار كل من الحكمين مباين لاعتبار الآخر ، وليس الموضوع إلا ظرفا لاعتبار كل من الحكمين ، ولا مانع من عدم جمع الشارع للحكمين بجعلهما في عرض واحد ، لعدم فعلية غرضيهما وملاكيهما كذلك ، المستلزم لكون فعلية كل من الحكمين ظرفا لعدم الآخر وعدمها شرطا في تحقق الآخر ، وإذا لم يكن الحكم معلولا للموضوع أمكن كونه علة له في المقام دون أن يلزم محذور الدور.