ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. أي : تذكى» (١) ، وغيرهما.
ومن الظاهر أن هذا السنخ من الأدلة متفرع على الدليل المتعرض له تفرع المفسّر على المفسر.
كما أنه يكون ناظرا إليه من حيثية دليليّته إما تفصيلا ـ كما في الخبرين المتقدمين ـ أو إجمالا ، كما في ما يتضمن بيان معاني المفردات ، كما ورد في تفسير المذي والوذي والودي (٢) ، لوضوح رجوعه إلى بيان ما هي ظاهرة فيه في جميع موارد استعمالها ، وإن لم يرد لشرح دليل خاص.
ومن ثمّ لا يلزم تأخره عنه زمانا ، بل يمكن تقدمه عليه مع نظره إليه إجمالا وتفسيره له على فرض وجوده بنحو القضية التعليقية.
كما أنه حيث كان ناظرا للدليل من حيثية دليليته فلا يلزم نظره للحكم المدلول له ولا تحديده وشرح حاله ، بل غاية ما يقتضيه تحديد دلالة الدليل على الحكم ومدى استفادته منه ، وإن كان الحكم في الواقع أوسع أو أضيق من مدلول الدليل. فمثلا ما تضمنه الخبر المتقدم من شرح قصة الشاة الميتة إنما يمنع من استفادة حلية الانتفاع بجلد الميتة من كلام النبي صلّى الله عليه وآله ولا ينافي جواز الانتفاع بها لدليل آخر.
نعم ، قد يقتضي ذلك لخصوصية فيه زائدة على النظر للدليل وشرحه ، كما هو الحال في الخبر المذكور ، لوروده في مقام الردع عن جواز الانتفاع بالجلد.
الثاني : أن يكون أحد الدليلين ناظرا للحكم الذي تضمنه الآخر ومبينا لحاله بنحو خاص ، كأدلة التنزيل الموسعة للموضوع ، كالنبوي : «الطواف بالبيت
__________________
(١) الوسائل ، ج : ٢ باب : ٦١ من أبواب النجاسات حديث : ٢٠.
(٢) الوسائل ، ج : ١ باب : ١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.