تارة : بظهورها في زمان الحضور والتمكن من لقاء الإمام ولا تشمل عصر الغيبة.
واخرى : بأن موردها وهو الخصومة والقضاء لا يناسب التخيير ، لأن كلا من الخصمين يختار ما ينفعه فلا تفصل الخصومة ، بل لا بد فيه من الترجيح ومع تعذره يتعين التوقف ، ولا ينافي التخيير في موارد إمكانه.
ويندفع الأول : بأن احتمال خصوصية زمن الحضور في وجوب التوقف عرفا إنما هو بلحاظ قرب أمده الموجب لسهولته ، وهو يختص بتمكن المكلف من لقاء الإمام ، ولا تشعر به المقبولة ، لأن مجرد جعل غاية التوقف لقاء الإمام لا يستلزم تمكن السائل منه ، وإنما يستلزم صحة فرض وقوعه عرفا المختص بزمان الحضور.
وبعبارة اخرى : المقبولة مختصة بزمان الحضور الذي لا دخل له عرفا في الحكم بالتوقف ، لا بحال التمكن من لقاء الإمام الذي يحتمل خصوصيته فيه عرفا.
ولو فرض التشكيك عرفا في ما ذكرنا وعدم استيضاح إلغاء خصوصية المورد المذكور لأجله أمكنت استفادة العموم لحال الغيبة من عموم التعليل فيها ، لظهوره في عدم صلوح كل من الخبرين بسبب التعارض وعدم المرجح للحجية.
على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع في ما إذا امكن حمل نصوص التخيير على خصوص زمان الغيبة ، ليتعين الجمع بينهما بذلك ويرتفع التعارض ، ولا مجال له في النصوص المتقدمة ، خصوصا ما روي منهما عن الصادق والرضا عليهما السّلام لوضوح استلزام حملها على ذلك تخصيص المورد الممتنع.
ومما ذكرنا من عموم التعليل يظهر اندفاع الثاني ، لأن خصوصية