ورواها المشايخ الثلاثة معتمدين عليها ، مع علو متنها واشتمالها على أحكام متعددة في القضاء والتعارض اعتمد عليها الأصحاب فيها.
مع أن عمر بن حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال ، إلا أن القرائن تشهد بوثاقته وعلو مقامه ..
منها : كثرة رواياته عنهم عليهم السّلام مع تلقي الأصحاب لها بالقبول وروايتهم لها في الأصول.
ومنها : رواية جماعة من الأعيان عنه فيهم غير واحد من أصحاب الإجماع ، بل فيهم صفوان بن يحيى الذي قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة.
ومنها : بعض الروايات التي تشهد بوثاقته وعلو مقامه ، وإن قيل : إنها ضعيفة السند.
فإن ذلك بمجموعه موجب للركون إلى رواياته ، بل بعضه حجة على ذلك ، خصوصا هذه الرواية المحتفة بما ذكرنا.
ومثله ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من أن موردها تعارض الحكمين في القضاء الذي لا مجال فيه للتخيير ، لعدم فصل الخصومة به ، ولذا أرجأ عليه السّلام الأمر مع عدم الترجيح إلى لقاء الإمام ، ولا وجه للتعدي عنه إلى الفتوى التي يمكن فيها التخيير من أول الأمر.
لاندفاعه : بأن لسان الترجيح فيها يأبى الجمود على مورد التخاصم ، لظهوره في عدم صلوح المرجوح لأن يرجع إليه ، كما هو المناسب لقوله عليه السّلام : «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ، وقوله عليه السّلام : «ما خالف العامة ففيه الرشاد» ، لوضوح أن لزوم ترك ما فيه الريب لما لا ريب فيه ، وما لا رشاد فيه إلى ما فيه الرشاد ، من القضايا الارتكازية التي لا تختص بالقضاء.
ولذا كان المستفاد منها عرفا خطأ الحكم على طبق المرجوح ، بحيث لا ينبغي لصاحبه العود له في واقعة اخرى وإن لم يكن له فيها مخالف في