لفرض كونهما مخصصين لهما.
وفيه : أن كلا من الخاصين وإن كان مخصصا لأحد العامين وحمله على مورد الاجتماع بالنظر لنفسه ، إلا أنه لا مجال للبناء على ذلك فيهما معا في المقام ، لاستلزامه حمل كلا العامين على خصوص المورد المذكور ، وهو ممتنع ، فلا يكون تحكيم الخاصين عليهما جمعا عرفيا.
وبعبارة أخرى : تقديم الخاص على العام لما لم يكن تعبديا ، بل بملاك الجمع العرفي وبيان الخاص للمراد من العام فلا مجال له في المقام ، للعلم بكذب أحد الجمعين.
ودعوى : أن تعارض العامين في مورد الاجتماع لازم على كل حال عمل بالخاصين أم لم يعمل بهما ، فهما ساقطان عن الحجية في نفسيهما ، فلا ينهضان بمعارضة الخاصين.
مدفوعة : بأن مرجع تعارضهما في نفسيهما صلوح كل منهما للقرينية على الآخر وحمله على مورد الانفراد مع حجية كل منهما في مورد الانفراد ، ولا مجال لذلك بالنظر للخاصين ، لاقتضائهما إخراج موردي الانفراد عنهما وحملهما معا على مورد الاجتماع ، وهو ممتنع ، كما ذكرنا.
فيتعين كون التعارض بين مجموع الأدلة ، للعلم الإجمالي بكذب بعضها ـ كما ذكره بعض مشايخنا ـ من دون مجال للجمع العرفي بينها ، ولا مرجح للخاصين.
اللهم إلا أن يقال : كل من الخاصين وإن اقتضى صرف العام المخالف له إلى مورد الاجتماع ، إلّا أنه لا يقتضي استيعابه له ، وإنما هو مقتضى عموم العام ، وكما يمكن التنزل عن عموم العام بالإضافة لمورد الانفراد لأجل الخاص يمكن التنزل عن ظهوره في استيعاب أفراد مورد الاجتماع بلحاظ مجموع الأدلة.
وعليه يمكن الجمع عرفا بين مجموع الأدلة بحمل كلا العامين على مورد