السقوط عن الحجية ، لاختصاص منشئه به ، مع الرجوع في المدلول الالتزامي لعموم الحجية. لما عرفت من عدم كون المدلول الالتزامي فردا آخر للعموم ، ليتعين الرجوع إليه فيه عند الشك في تخصيصه.
بل لا بد من ملاحظة بناء العقلاء ومرتكزاتهم في عموم الحجية للازم أو قصورها عما إذا لم يكن الدليل حجة في المدلول المطابقي. والظاهر أنه يختلف باختلاف منشأ عدم الحجية فيه ..
فإن كان ناشئا من قصور في طريقية الطريق كان مستتبعا لعدم حجيته في اللازم ، لتفرع طريقيته عليه عندهم على طريقيته على الملزوم ، سواء كان ذلك لعدم طريقيته رأسا ، كما لو علم بكذبه فيه ، وإن احتمل تحقق اللازم ، أم لعدم طريقيته شرعا ، كما لو شهد كل من الشاهدين بأمر مباين لما شهد به الآخر ، واشترك كلا الأمرين المشهود بهما في لازم واحد ، أو شهدت البينة في الحسيات عن حدس ، كالشهادة اعتمادا على الحساب بهلال شهر إذا استلزم تعيين هلال شهر آخر ، وغير ذلك.
أما إذا كان عدم حجية الطريق في المدلول المطابقي ناشئا من خصوصية فيه يمتاز بها عن اللازم تمنع من ثبوته بالطريق من دون قصور في طريقية الطريق ولا في كاشفيته ، فلا يكون مستتبعا لعدم حجية الطريق في اللازم بعد فرض عدم اشتماله على الخصوصية المذكورة وصلوحه لأن يثبت بالطريق المذكور ، كما لو أخذ في حجية الطريق عنوان لا ينطبق على المدلول المطابقي ، كالإقرار المتقوم بكون موضوعه حقا على المقر ، حيث قد لا يتضمن الخبر حقا على المخبر بمدلوله المطابقي ، بل بلازمه.
أو فرّق بين الموضوعات في حجية الطريق بنحو لا ينطبق على المدلول المطابقي ، كما في السرقة التي هي موضوع الحد ، حيث لا تثبت بالشاهد واليمين ، لأن الحد من حقوق الله تعالى ، فإنه حيث لا يرجع إلى قصور في