ورود الصدر لبيانه ، وذلك يوجب إجمال الصدر من هذه الجهة ، أو يلزم بحمل اختلاف الأحاديث فيه على اختلافها في الخصوصيات من دون أن يفرض أداء ذلك للتعارض بينهما ، كتباين مضامينها واختلاف خصوصيات رواتها ونحوهما ، ويكون مسوقا لبيان الضابط العام لأصل حجية الخبر مع قطع النظر عن التعارض ، فيخرج عما نحن فيه.
فالعمدة في الدليل على المرجح المذكور ما ذكرنا.
نعم ، قد يستشكل في إطلاق المخالفة في النصوص المذكورة بنحو يشمل المخالفة لا بنحو التباين ، وهي المخالفة لظاهر الكتاب بنحو يمكن تنزيل الظاهر عليه ، التي لا تسقط الخبر عن موضوع الحجية ، لبعد التفكيك بين النصوص المذكورة ونصوص طرح ما خالف الكتاب في معنى المخالفة ، بل من القريب تفسير النصوص المذكورة بتلك النصوص ، فترجع نصوص الترجيح إلى تعيين الحجة عن اللاحجة ، كما سبق من المحقق الخراساني قدّس سرّه ووافقه شيخنا الاستاذ قدّس سرّه.
ولازم ذلك عدم الترجيح بموافقة عموم الكتاب ، بل بناء على التخيير يجوز اختيار المخالف المخصص له ، وعلى التساقط يسقط الخبران معا ويكون المرجع هو العموم ، دون الخبر الموافق له ، بل قد يشكل على ذلك ترجيح عموم الكتاب لو عارضه عموم الخبر لا بنحو التباين ، لأن ما سبق في آخر المقام الأول في وجه ترجيح عموم الكتاب يبتني على مرجحيته عند تعارض الخبرين.
ويندفع : بأن الاستبعاد المذكور لا يكفي في الخروج عن إطلاق المخالفة في نصوص الترجيح المتقدمة.
ولا سيما مع مقابلة المخالفة بالموافقة في المقبولة والصحيح ومرسل الكليني ، مع وضوح صدق الموافقة بموافقة العموم الكتابي ، وعدم اختصاصها