الذي هو محل الكلام ـ وإن علم بكذب أحدهما وعدم مطابقة مؤداه للواقع. ومن ثمّ أمكن التفكيك بين المتلازمات في الأصول العملية ـ وإن لم يسقطهما عن الحجية ـ إلا لمحذور خارجي ، كمخالفة تكليف معلوم بالإجمال أو التفصيل ، وإنما لم يمكن في الطرق كالبينات لأجل حجيتها في لازم المؤدى ، فيلزم التناقض بين المؤديين ، ولذا لا يجري ذلك في ما لا يكون حجة في اللازم ، كاليد ونحوها.
وكأنّ هذا هو مراد المحقق الخراساني قدّس سرّه من التنافي العرضي ، فإن منشأ التنافي أمر خارجي ، وهو العلم بعدم اجتماع المؤديين ، المستلزم لتعارض الدليلين بلحاظ لازم المؤدى المفروض حجية الدليل فيه.
كما لعله هو المراد من التنافي الخارجي في كلام بعضهم ، والتنافي الشرعي في كلام آخرين ، بلحاظ أن عدم اجتماع المؤديين لمقدمة خارجية مستفادة من الشارع.
وإن كان قد يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل أن المراد بالتنافي الشرعي أمر آخر في قبال ذلك داخل في التنافي الحقيقي.
ولعل المراد به ما إذا كان مقتضى الدليلين التفكيك بين الموضوع وحكمه ، حيث يكون التلازم بينهما شرعيا ، كما لو قامت إحدى البينتين على طهارة الثوب والاخرى على ملاقاته للنجاسة ، فإن التنافي بين الطهارة والملاقاة ليس إلا شرعيا تابعا لملازمة شرعية مجعولة للشارع ، وليس ناشئا من مجرد العلم الإجمالي بعدم ثبوت أحد الأمرين.
لكنه راجع للتنافي العقلي ، لأن التعبد بالملاقاة يستتبع التعبد بالنجاسة ، لرجوع التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه ، وهي مضادة للطهارة ، بلحاظ تضاد أحكامهما التكليفية ، فيمتنع اجتماعهما عقلا.
وكيف كان ، ففي فرض حجية الدليل في لازم المؤدى يكفي العلم بعدم