للمرتكزات العرفية في فهم الكلام. وقد سبق عند الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم ما ينفع في المقام.
ومنه يظهر أن قوة إطلاق أحد الحكمين لا تقتضي رجحانه ، لعدم تصديه لهذه الجهة.
كما ظهر أنه لا مجال للبناء على وجوب اختيار محتمل الأهمية في مقام الامتثال ظاهرا وإن لم تحرز أهميته ، بدعوى : أنه مقتضى إطلاق التكليف به ، حيث لم يعلم بتقييده في حال التزاحم ، بخلاف الآخر ، للعلم بعدم اختياره ، لتقييده في الجملة ، إما لكونه مرجوحا أو مساويا له.
لوضوح أنه لا مجال للدعوى المذكورة مع عدم تكفل الإطلاق ببيان هذه الجهة ، مضافا إلى أن غير محتمل الأهمية وإن علم بتقييده إلا أنه إن كان مساويا لمحتمل الأهمية يلزم تقييد إطلاقه بالإضافة لحال التزاحم في خصوص حال امتثال محتمل الأهمية ، وإن كان مرجوحا بالإضافة إليه يلزم تقييده بالإضافة لحال التزاحم ، بنحو يستلزم خروج الحال المذكور عنه مطلقا ، فلا خطاب به فيه أصلا ، وحيث كان الثاني اكثر تقييدا كان مخالفا للأصل كاحتمال التقييد في محتمل الأهمية ، فلا مجال للرجوع لأصالة الإطلاق في محتمل الأهمية ، لمعارضتها باصالة عدم زيادة التقييد في الآخر.
نعم ، قد يتجه ذلك بناء على ثبوت الأمر الترتبي بالمهم عند عصيان الأهم ، أو بكل من الضدين مع تساويهما ، كما قد يظهر بالتأمل ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه.
والأولى صرف النظر إلى مقتضى الأصل العملي في المقام.
وقد يقرب وجوب الاحتياط باختيار محتمل الأهمية بأنه مقتضى أصالة الاشتغال به ، للعلم بالتكليف به تبعا لتحقق موضوعه وتمامية غرضه ، والشك في تحقق المسقط له ، لتوقفه على مساواته للآخر ، وهي غير محرزة في المقام ،