أما مع التقييد بها فحيث كان تقييد الفعلية مستغنى عن بيانه فتصديه له ظاهر في الحاجة إليه لبيان موضوع غرضه.
وكذا بقية القيود أما المتصلة فلأنها لو لم تكن لبيان الغرض لزم الإخلال ببيان موضوع الغرض ، لعدم انعقاد الإطلاق في بيانه معها. وأما المنفصلة فلأنها تكشف عن كذب الإطلاق وعدم وفائه ببيان ما سبق له من موضوع الفعلية ، فيسقط عن الحجية في الفعلية والغرض معا.
بل يمتنع تقييد الفعلية بقيد غير القدرة لا دخل له في الغرض ، لاستلزام فعلية الغرض مع القدرة على تحصيله السعي له بجعل التكليف ، ولا يكون التوقف عن جعله إلا مع عدم فعلية تعلق الغرض به.
غايته أنه قد يكون لعدم الغرض أصلا ، وقد يكون لعدم فعلية غرض الإلزام الذي سيق له الكلام ، مع بقاء الرجحان ، ولا معين للثاني إلا بقرينة من ارتكاز أو نحوه.
إن قلت : لا ينعقد للكلام إطلاق في بيان موضوع الغرض ، لأن البيان طريق لتحصيل الغرض ، وهو إنما يكون ببيان الحكم الفعلي ، لا ببيان موضوع الغرض ، فلا غرض في بيان عموم الغرض لمورد العجز ، ليستكشف بالإطلاق.
قلت : عموم موضوع الغرض من حيثية القدرة وتقييده بها لمّا كانا يختلفان عملا بلحاظ وجوب حفظ القدرة في الأول دون الثاني ونحوه ، كان بيان موضوع الغرض دخيلا في تحصيله على أن الظهورات العرفية لا تناط بتعلق أغراض المتكلم ببيان مؤدياتها ، بل هي تابعة للمرتكزات العرفية التي عرفت حالها.
ثم إنه قد أطال بعض الأعاظم قدّس سرّه في مسألة الضد في تقريب استفادة عدم دخل القدرة في الملاك من الإطلاق مع التزامه بدخلها في الموضوع بوجه هو أقرب للتدقيقات العقلية منه بالاستظهارات العرفية.