الأكثر كونه حيا ...» وعن الشهيد الثاني في المسالك دعوى عدم تحقق الخلاف له ممن يعتد بقوله ، وفي رسالته في المسألة عدم العلم بمخالف ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه.
وأما تلقي الأصحاب لدعواهم بالقبول فهو قد يتم في جملة من متأخري المتأخرين الدّين لا يكشف قبولهم عن ثبوت الإجماع ، لإمكان استنادهم لحسن ظنهم بالناقلين له ، أو لبنائهم على حجية الإجماع المنقول ، لا لاطلاعهم على قرائن تشهد بثبوته.
بل لعل استناد جملة منهم في المنع عن تقليد الميت لوجوه اخرى غير الإجماع المدعى.
على أن ظاهر كلام السلطان في حاشيته على المعالم التردد في ثبوت الإجماع. كما هو المناسب لخروج المحقق القمي عليه مدعيا أنه لا يوجب الظن فضلا عن اليقين ، لعدم تداول المسألة بين أصحاب الأئمة عليهم السّلام بل هي مسألة حادثة.
كما خرج الأخباريون عليه ، فإن خروجهم وإن كان مبنيا على دعوى أن الفتوى من سنخ الرواية المنقولة التي تقبل وإن كان ميتا ، إلا أن موضوع كلامهم لما كان هو التقليد بواقعه الخارجي ـ وإن خالفوا في توجيهه ـ فلو كان عدم حجية قول الميت واضحا عند الشيعة متسالما عليه بينهم لما وسعهم البناء على حجيته.
والمظنون أن الحكم قد ذكر في كلام بعض قدماء أصحابنا الاصوليين مستندين فيه إلى بعض الوجوه الاعتبارية التي تقدم بعضها حتى اشتهر بينهم من دون أن يبلغ مرتبة الإجماع ، كما قد يشير إليه قول المحقق الثاني في شرح الشرائع : «وقد صرح جمع من الاصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ليجوز العمل بفتواه ، فلا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته. وهو متجه. ويدل