خصوص ما كان مسوقا لشرح الموضوع وتفسيره ، إلا أن تمثيله بأدلة أحكام الشكوك بالإضافة لما دل على أنه لا حكم للشك في النافلة ، أو مع حفظ الإمام ، أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، وتعرضه لنظير ذلك في تقريب حكومة أدلة نفى الحرج والضرر على أدلة الأحكام الأولية ، وجعله تقديم الأمارة على الأصل بملاك الحكومة يأبى ذلك جدا ، بل يناسب كون القسم الثاني منها ، كما هو الظاهر من كلام جمع ممن تأخر عنه بل صريح بعضهم.
وقد حاول بعض الأعاظم توجيه العبارة بما يناسب ذلك بحمل التفسير فيها على نتيجة التفسير بلحاظ ما أشرنا إليه آنفا من أن كون الحكم الذي تضمنه الدليل المحكوم بالوجه الخاص الذي بيّن في الحاكم يستلزم ارادته من الدليل المحكوم على ذلك الوجه ، فيكون شارحا له تبعا وإن لم يسق لشرحه.
وربما استشهد لذلك بأنه قدّس سرّه فرض التفسير بنحو يرجع إلى عدم ثبوت الحكم لبعض أفراد الموضوع ـ كما هو الحال في القسم الثاني ـ لا بنحو يرجع إلى بيان المراد بالموضوع ، كما هو الحال في القسم الأول ، وبأنه قدّس سرّه ذكر بعد ذلك أن مفاد الدليل الحاكم تخصيص بعبارة التفسير.
ومن هنا قد يدعى اختصاص الحكومة عنده بالقسم الثاني ، كما يناسبه ما صرح به بعضهم وقد يظهر من آخرين من أن مبنى التقابل بين الورود والحكومة على فرض ارتفاع الموضوع فيه حقيقة ، وفرض بقائه فيها ، وإن كان مرتفعا ادعاء أو تعبدا.
لكن كلامه قدّس سرّه آب عن ذلك جدا ، لأن فرض كون الحاكم متعرضا لحال المحكوم بمدلوله اللفظي ومسوقا لبيان حاله صريح في ارادة القسم الأول.
ومجرد فرضه رافعا لحكمه عن بعض أفراد موضوعه لا ينافيه ، لأن التفسير قد يتضمن ذلك ، حيث قد يتعرض المفسر صريحا لإرادة الخاص من العام ، على خلاف ظاهر الكلام.