تخصيص في المعنى بعبارة التفسير».
ولعله إليه يرجع ما قيل من أن تقديم الأظهر على الظاهر في موارد الجمع العرفي يبتني على كون الأظهرية قرينة عرفية نوعية على تحديد المراد من الظاهر ، من دون إعداد من المتكلم نفسه ، بخلاف تقديم الحاكم ، فإنه ناشئ من إعداد منه له للقرينية على المحكوم وبيان المراد الجدي منه ، وللمتكلم تحديد مراده من كلامه متى شاء.
فإنه يظهر بما تقدم أن ذلك يتم في الحكومة البيانية ، دون العرفية التي هي محل كلامهم.
هذا ، وقد يدعى أن الملزم بتقديم الحاكم على المحكوم بعد اشتراكهما في التعرض للحكم والتنافي فيه هو اشتمال الحاكم على الخصوصية الزائدة ، المقتضية لنظره للحكم الذي تضمنه المحكوم وتحديده وشرحه ، ككونه بلسان رفعه في فرض وجود مقتضيه أو بلسان رفع موضوعه أو نحوهما.
لكنه لم يتضح صلوح الخصوصية المذكورة بنفسها للتقديم مع قطع النظر عن الأظهرية الملزمة بالتقديم في سائر موارد الجمع العرفي.
ودعوى : أن تقديم الحاكم لا يبتني على أظهريته ، لأن النسبة بينه وبين المحكوم غالبا هي العموم من وجه الموجب للتعارض والتساقط.
مدفوعة بأن كون النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه لا ينافي أظهرية أحدهما بنحو ملزم بتقديمه عرفا. فالمناسب الكلام في وجه أظهرية الحاكم.
ولا يبعد أن يكون منشؤه أحد أمرين ..
أولهما : كون ظهور الدليل الحاكم في خصوصية عنوانه أقوى من ظهور الدليل المحكوم.
وتوضيح ذلك : أن الألسنة التي تتضمنها الأدلة الحاكمة واردة غالبا في مورد خصوصية ارتكازية مناسبة لمقتضاها ، فإن لساني التنزيل والنفي اللذين