وبتقديمه على الرابطة إن ذكرت أو تأخره ، أو معنى فقيل : الموجبة المعدولة يشترط فيها ثبوت الموضوع دون السالبة. (١)
والتحقيق أن يقال : إذا وجب شيء في الخارج ، وجب ثبوت الموضوع فيه ، وإذا وجب في الذهن ، وجب اعتقاد الثبوت فيه. أمّا السلب ، فإن سلب في الخارج لم يجب ثبوت الموضوع فيه ، فإنّ السلب قد يصدق على الموضوع المعدوم كما يصدق على الموجود ، وإن سلب في الذهن وجب أن يكون الموضوع فيه ، لكن لا يشترط اعتباره وإن كان لا ينفك عنه.
الرابع (٢) : موضوع القضية إن كان شخصا معينا : فالقضية شخصية ومخصوصة إيجابا وسلبا. وإن كان كليا : فإن حكم في القضية على نفس الطبيعة فالقضية نسميها طبيعية ، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإن حكم عليها باعتبار عروض العموم لها : سمّيناها القضية العامة ، كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. وإن حكم على أفرادها ، فإن استوعبنا الأفراد إيجابا أو سلبا فالقضية كلية. وإن خصصنا الحكم بالبعض إيجابا أو سلبا فالقضية جزئية ، وهاتان تسميان محصورتين. وإن لم نتعرض للاستيعاب والجزئية ، فالقضية مهملة إيجابا وسلبا.
واللفظ الدال على كمية الحكم يسمى سورا ففي الموجبة الكلية «كلّ» ، وفي الجزئية «بعض» و «واحد» ، وفي السالبة الكلية «لا شيء» و «لا واحد» ، وفي الجزئية «ليس بعض» و «ليس كلّ» و «بعض ليس». وحقّه أن يرد على الموضوع لوقوع الشكّ في المحمول ، هل هو صادق على جميع أفراد الموضوع أو بعضها؟ فإن
__________________
(١) هذا بمقتضى القاعدة الفرعية وهي : «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» فإن كان المحمول ثابتا في الخارج يجب ثبوت الموضوع فيه ، وإن كان ثابتا في الذهن ففي الذهن.
(٢) راجع الجوهر النضيد : ٥٤ ـ ٥٩.