صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم ( الحمر الأهليّة ) (١) ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمر الانسيَّة بخيبر ؛ لئلاّ تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم.
[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمَّ قرأ هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (١) إلى آخر الآية.
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) في المصدر : الحمير.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ / ٩٨٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٢.
(١) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٢) المقنع : ١٤٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٣.