عن أكلها ، لأنّها كانت حمولة الناس يومئذٍ ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن ، ( وإلاّ فلا ) (١).
[ ٣٠١٢٧ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمر الأهليّة ؛ لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها ، والخوف من فنائها وقلّتها ، لا لقذر خلقها ، ولا قذر غذائها.
[ ٣٠١٢٨ ] ٩ ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، والحمر الانسيّة حرام.
أقول : هذا محمول على النسخ في حكم الحمر ، أو على الكراهة.
[ ٣٠١٢٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن لحوم الحمر الأهليّة ، أتؤكل ؟ فقال : نهى عنها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنّما نهى عنها ؛ لأنّهم كانوا يعملون عليها ، فكره أن يفنوها.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).
[ ٣٠١٣٠ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني :
__________________
(١) ليس في المصدر.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ / ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
٩ ـ المقنع : ١٤١.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ / ١١٠.
١١ ـ التهذيب ٩ : ٤١ / ١٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٣ / ٢٧٠.