رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك ، فجمعهم ، ثمَّ قال : تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا ، فقال : لا تشتروا الجرّيث ، ولا المارماهي ، ولا الطافي على الماء ، ولا تبيعوه.
ورواه البرقيُّ ( في المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سمرة بن سعيد ، قال : خرج ، وذكر مثله (٢).
[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ عليهالسلام.
[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل الجريّ ، ولا الطحال ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كرهه ، وقال : إنَّ في كتاب عليّ عليهالسلام ينهى عن الجرّيّ ، وعن جماع (١) من السمك.
[ ٣٠١٧١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شيء من الحيتان إلاّ الجرّيّ.
أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم مع التغليظ ، وأنَّ ما عداه
__________________
(٢) المحاسن : ٤٧٧ / ٤٩١.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٢ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٤.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.
(١) جُمّاع الناس : الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣ : ١١٩٨ ).
١٧ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٥.