من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : لا يكره شيء من الحيتان ، الاّ الجرّيث.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) (١) عليهالسلام عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٢) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.
أقول : وتقدَّم (٣) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.
__________________
(١) مضى في الأحاديث ١ ـ ١٦ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ ـ ٢٢ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٥ / ١٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٩ / ٢٠٦.
(١) في المصدر : أبا جعفر.
(٢) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٣) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.