[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرّي والمارماهي والزمّير ، ( وما ليس له قشر ) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها.
أقول : وتقدَّم وجهه (٣).
[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الجرّي ، (١) يحلّ أكله ؟ فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام حراماً.
[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : اُمّتان مسختا (١) من بني اسرائيل ، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث (٢) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.
[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ ـ وعن ( هارون بن عبد ) (١) رفعه إلى عليّ عليهالسلام
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٨.
(١) في التهذيب المطبوع : « وما له قشر ».
(٢) الانعام ٦ : ١٤٥.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٤.
(١) في المصدر زيادة : هل.
٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٤ / ٩٥.
(١) في المصدر : تابعنا.
(٢) في المصدر : الجراري.
٢٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٥ / ٩٦.
(١) في المصدر : هارون بن عبيد.