ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلاّ أنّه قال : لا ، إنّما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها الاّ المسلم (٤).
[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلّى ابن خنيس ، وابن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الآخر عن أكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أباه ؟ فقال : أنا ، فقال أحسنت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٩٦١ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رأيت عنده رجلاً يسأله ، وهو يقول له : إنَّ لي أخاً يسلف (١) في الغنم في الجبال ، فيعطي السنَّ ، مكان السنِّ ، فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال فإنّه يكون فيها الوكيل ، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فتقع فيها العارضة (٢) ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلاّ مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٣) ؟
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٧.
(١) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.
(١) السلف : نوع من البيوع « الصحاح ٤ : ١٣٧٦ ».
(٢) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣ : ١٠٨٦ ».
(٣) المائدة ٥ : ٥.