الغير : كل ذاتين ليس إحداهما الأخرى ولا جملة يدخل تحتها الأخرى.
الغيبة : ذم المرء بعينه في غيبته لغير حق له ، أو ما يجرى مجرى الذم بما لو سمعه لكرهه.
الفاء
الفرض : الواجب المقدر ، وهو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه.
الفسق : كل ذنب سوى الكفر ، وأيضا كل ما خرج من طاعة الله الى مخالفته.
الفقه : العلم بجملة الأحكام الشرعية. وقيل : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة.
الفعل : هو الحادث على جهة الصحة.
الفناء : تفريق أجزاء الجسم بحيث خرج من صحة الانتفاع به.
القاف
القديم : الواجب الوجود المطلق أو الذي لا أول لوجوده.
القادر : الذي يصح ان يفعل إذا انتفت عنه الموانع ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه.
القدرة : هي الصحة ، وقيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء.
القبيح : ما لفعله مدخل في استحقاق الذم.
القصد : خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف.
القياس : تحصيل الحكم في الشيء لتعليل غيره عند المثبت. وقيل إثبات مثل حكم معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم.
القضاء : إيجاد على التمام. وقد يقال في فضل الحكم اما بالأمر أو بالخبر.