الدنيا ، لانه لا يجوز أن يقتله ظالم فيستحق بهذا القتل أعواضا بعد فوت الحياة.
وكذلك من الجائز أن يلحقه باماتة الله تعالى له آلام عظيمة يستحق بها أعواضا بعد موته ، لأن أبا هاشم وان جوز أن يبطل الحياة بغير ألم ، فإنه يجيز أن يقترن بها الألم ، وهو الأظهر. فقد تصور جواز استحقاق الكافر الاعواض بعد عدم حياته ، وما نحتاج مع ما ذكرناه الى ما سواه.
المسألة السابعة والعشرون :
حكم العالم بقبائح غيره
كيف السبيل لمن اختص علمه بقبائح غيره الى فعل الواجب عليه من ذمه ، وتسميته بأسماء السيئة من أفعاله ، كسارق وزان وقاتل ولائط ، وبأسماء الغير الشريفة ، كفاسق وفاجر ورجس وملعون ، ان صرح لها كان ما يجب عليه الحد.
وان اقصر على الاعتقاد لم يؤثر ذلك على الغرض المشروع من ذم الفاسق ولعنه ، وان أسقطها جميعا أخل بالواجب عليه.
الجواب :
اعلم أن من علم من غيره قبائح يستحق بها منه الذم والاستخفاف ، فله أن يذمه بقلبه ولسانه ، ويقول : انه ملعون مذموم يستحق البراءة والاستخفاف والإهانة. ويتجنب كل لفظ يقتضي إطلاقه حدا وله في غيرها مندوحة.
فإن الألفاظ التي تنبئ على الذم والاستخفاف لا يوجب على مطلقها حدا أوسع وأكثر من الألفاظ التي توجب الحد. ولا خلاف بين الفقهاء في أن من ينسب غيره الى الكفر ـ وهو أعظم من كل الذنوب ـ لا يستحق حدا ، وان كان يستحق الحد بقذفه له بالزنا. وليس تجنب الألفاظ التي تقتضي الحد بما