الى الكتاب وعرض الاخبار عليه ، فهو بعينه يفرق بين الرؤية والعدد ، وعرض الاخبار على الكتاب.
وبعد فان ما أمرنا به من الصوم للرؤية فالإفطار (١) لها من المصير إلى فائدة ، في أن نفرق بين الأمرين ، بأن نقول : ان الصوم (٢) والتيمم يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه ، وهل هذا الا كمن فرق بينهما؟ ان هذا وضوء وتلك رؤية ، وهذا تيمم وذاك عدد.
ومن الذي يقول : ان الموضعين يتشابهان في كل الاحكام حتى يفرق بينهما بأن صفة الوضوء والتيمم ليست للعدد والرؤية.
فأما قوله «ان الرؤية والعدد يتفقان ولا يتفق وجود الوضوء والتيمم في موضع من المواضع».
فغلط ، لان الرؤية والعدد لا يتفق حكمهما وتأثيرهما على الاجتماع عند أحد ، لأن مذهبنا أنه إذا رأى الهلال ليلة الثلاثين وجب عليه الإفطار ولا حكم للعدد ، وإذا لم ير تكمل العدة ثلاثين والحكم هاهنا للعدد ولا تأثير للرؤية ، فكيف يجتمعان على ما ظنه؟
وأما على مذهب أصحاب العدد ، فان اتفق على ما ادعاه أن يوافق العدد للرؤية ، البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية ، وانما الحكم للعدد ، فما اتفق قط على مذهب اجتماع الرؤية والعدد مؤثرين ومعتبرين.
[مخالفة أخبار الرؤية للكتاب والجواب عنه]
ثم قال صاحب الكتاب : فصل ، واعلم أنه لا شيء أشبه بالعدد والرؤية
__________________
(١) ظ : والإفطار.
(٢) ظ : الوضوء.