يجيزه في الفرض.
والوجه في صحة ذلك ما قد ذكره في جواب هذه المسائل : من أن النية انما تؤثر في أحكام شرعية ، وليس تكون الصلاة (١) بها على صلاة موجبة عنها ، كما نقوله في العلل العقلية. وغير ممتنع أن تكون مقارنة نية القيام (٢) بجزء من أجزاء النهار في كون جميع النهار صوما ، لأن تأثير العلل التي تجب مصاحبتها لما يؤثر فيه هاهنا مفقود.
وانما يثبت أحكام شرعية بمقارنة هذه النية ، فغير ممتنع أن يجعل الشرع مقارنتها لبعض العبادة كمقارنتها لجميعها. ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله ، وان كانت غير مقارنة لشيء من أجزائه ، وهذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.
ولا خلاف أيضا في أن من أدرك مع الامام بعض الركوع ، يكون مدركا لتلك الركعة كلها ومحتسبا له بها ، وقد تقدم شطرها ، فكيف أثر دخوله في بعض الركوع فيما تقدم ، فصار كأنه أدركه كله لو لا صحة ما نبهنا عليه.
المسألة الثالثة :
أحكام الصلوات المفروضات
قد علمنا اتفاق الطائفة على وجوب صلاة الكسوف والعيدين والجنائز والطواف والنذر كصلاة الخمس ، وقد تقرر فسادها (٣) بتفصيل أحكام صلاة الخمس وأفعالها وتروكها وأعيان فروضها وسننها وأحكام السهو منها.
__________________
(١) ظ : العبادة بها على عبادة موجبة.
(٢) ظ : الصيام.
(٣) كذا في النسخة والظاهر أن يكون : وقد تقرر تفصيل أحكام صلاة.