الجواب :
انا قد بينا أن الجهل وان لم يكن صاحبه معذورا ، بل ملوما مذموما ، لا يمتنع أن يتغير معه الحكم الشرعي ، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. وليس العلم بأن من لزمه التقصير إذا تمم صلاته لا يجزيه تلك الصلاة أصلا ، كالعلم بأحكام الصلاة في قراءة وركوع وسجود ، لانه غير ممتنع أن يعلم جميع أحكام (١) الشرعية من لا يعلم أن إتمام من وجب عليه التقصير غير مجز ، فلا تعلق بين الأمرين.
وليس جهله بأن إتمامه ما وجب فيه التقصير هو جهلا بأعداد الركعات ، لانه قد يعلم أن المقصر انما يجب عليه عدد مخصوص ، غير أنه لا يعلم أنه إذا لم يفعل ذلك العدد وما زاد عليه أن فعله لا يجزيه. لأنهما موضعان مفترقان يجوز أن يعلم أحدهما من يجهل الأخر.
المسألة الثانية :
جواز تجديد نية الصوم بعد مضى شطر النهار
ما الجواب فيما يفتي به الطائفة وغيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار ، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم ، وما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.
الجواب :
اعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء ، لأن أبا حنيفة يجيز صوم الفرض والتطوع بنية متجددة قبل الزوال. والشافعي يجيز ذلك في التطوع ولا
__________________
(١) ظ : الاحكام.