فأما ثواب هذه الحجة ، فإن كان الميت وصى بها وأمر بأن يحج عنه ، كان الثواب مقسما بينه وبين النائب. وان لم يكن كذلك ، فالثواب ينفرد به الفاعل فلم نخرج بهذا التفصيل من الحكم العقلي ، ولا من ظاهر قوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى).
المسألة السابعة عشر :
حكم الماء النجس يتمم كرا
إذا كان المذهب مستقرا بأن ما بلغ من المياه المحصورة كرا لم ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه. فما القول في ماءين نجسين غير متغيرين ينقص كل واحد منهما عن الكر خلطا فبلغا كرا فما زاد ، أهما نجسان بعد الخلط أم طاهران. فان قلتم بطهارتهما ، فمن أين صار الخلط مؤثرا للطهارة؟ وان قلتم بنجاستهما خالفتم قولكم بطهارة ما بلغ الكر مع عدم التغير.
الجواب :
اعلم أن الصحيح في هذه المسألة هو القول بأن هذا الماء يكون طاهرا بعد اختلاطه إذا كان يبلغ كرا ، لان بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه ، وهو مستهلك مكسر لها ، فكأنها بحكم الشرع غير موجودة ، الا أن تؤثر في صفات الماء يكسر به (١) وبلوغه الى هذا الحد مستهلكا للنجاسة الحاصلة فيه ، فلا فرق بين وقوعها بعد تكاملكونه كرا ، وبين حصولها في بعضه قبل التكامل. لان على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير ، فيجب أن يكون لها تأثير فيه مع تغير الصفات.
__________________
(١) ظ : بها.