فلتكن من مالك ، لأنه بصيرة (١) للترتيب أوجب قضاء الفائتة وان فاتت الحاضرة.
أما المسألة الثانية :
ستحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة
وهي استحباب اعادة من صلى منفردا بعض الصلوات ، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.
فأول ما نقوله في ذلك : ان هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية ، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف ، لان مالكا و «عي» يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات الا المغرب.
وقال الحسن : يعيدها كلها الا الصبح والعصر.
وقال «يه» : يعيدها كلها الا الصبح والعصر والمغرب.
وقال «فعي» : يعيد جميع الصلوات ولم يستثن شيئا منها (٢).
وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.
فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة انما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء ، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة ، فبعضهم عم جميع الصلوات ـ وهو الذي يوافقنا موافقة صحيحة ـ والباقون استثنوا بعض الصلوات ، واستحبوا الإعادة فيما عداها.
ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة ..
__________________
(١) ظ : بمصيره.
(٢) راجع الأقوال المنقولة في بداية المجتهد ١ ـ ١٠٣.