والموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآله يتضمن : إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلى معهم يكون الاولى صلاته والتي صلاها معهم تطوعا. ويقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات ، فلا معنى لاستثناء بعضها ، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد ، الصحيح أنها بدل والفرض هي الاولى ، وهو مذهب الشافعي أيضا وقال في «دعا» فرضه الثانية.
وأما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل وان كان امامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه ، لان اقتداء (١) المتنفل بالمفترض والمفترض (٢) بالمتنفل : فعند «فه» أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل ، وكرهه ذلك «د» و «ي» ، وقال «فعي» انه جائز. وهو مذهبنا.
ودليلنا على صحته : هو إجماع الفرقة عليهم ، لأنهم لا يختلفون فيه.
ويجوز أيضا عند «فعي» أن يأتم المفترض بالمفترض وان اختلف فرضهما ، فكان أحدهما ظهرا والأخر عصرا ، وهو مذهبنا. و «فه» لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض الا وفرضاهما غير مختلف.
فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه ان كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا والرواية. وليس الأمر على ذلك ، لأنا لا نفتي الا بأن الثانية ندب وطلب الفضل. ولو كان (٣) واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة ، وقد علمنا أنه غير مذموم ان تركها ، وانما ترك فضلا وندبا.
ولم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا ، لأن قوله «صل لنفسك» و «صل
__________________
(١) ظ : في اقتداء.
(٢) ظ : وأما المفترض.
(٣) ظ : كانت.