فإنه لا يحسن منعه من الدخول ، لان الظن يسبق ويغلب أنه لم يدخل الا لوجه يقتضيه الدين ، اما لإنكار أو غيره.
فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حتى ولا ينوي ترفعنا (١) أيضا عن منعه لانه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيح ظاهرة.
فان قيل : فكيف القول فيمن يتولى للظالم ، وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول الى بعض منافع الدنيا ، اما على وجه القبح أو وجه الإباحة.
قلنا : المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله وأقدم عليه ، وان جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.
فان كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية ، لكان يتولاها ويدخل فيها.
ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها ، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع الى الدين ، وان جاز أن يجتمع اليه غيره مما لا يكون هو المقصود ، وان كان الأمر بالعكس من هذا ، فالغرض الخالص هو الراجع الى الدنيا ، فحينئذ يقبح الولاية.
فإن قيل : ما الوجه فيما روي عن الصادق عليهالسلام من قوله : كفارة العمل مع السلطان قضاء حاجات الاخوان (٢). أو ليس هذا يوجب أن العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج إلى الكفارة عنها؟ وقد قلتم انها تكون في بعض الأحوال حسنة وراجحة.
قلنا : يجوز أن يكون عليهالسلام أراد بذلك أن قضاء حاجات الإخوان
__________________
(١) في المطبوع : حسنى ولا سواي توقفنا.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٣٩ ح ٣.