فهي وان كانت له غير معينة ، فالله تعالى يعلمها على سبيل التفصيل ، فكأنه يتعين ما فاته وعلم الله تعالى.
وليس ينبغي أن يقع تعجب من حكم شرعي إذا دلت الأدلة الصحيحة عليه ، فان الأحكام الشرعية مبتنية على المصالح المعلومة لله تعالى ، ووجوه هذه المصالح مغيبة عنا ، وانما نعلمها على الجملة دون التفصيل.
وأما المسألة الرابعة :
حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت
بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا ، وبعضها في الوقت مجزية ماضية.
فأول ما نقوله : ان عندي أن هذه الصلاة غير مجزية ولا ماضية ، ولا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها ، فان صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.
وبهذا يفتي محصلو أصحابنا ومحققوهم ، وقد وردت روايات (١) به ، وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. وإذا كنا لا نذهب الى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا.
والوجه في صحة القول بأن من صلى بعض صلاته ، أو جميعها قبل دخول وقتها يلزمها الإعادة ، وأن صلاته غير ماضية ، أن معنى ضرب الوقت للعبادة هو التنبيه على أنها لا تجزي الا فيه ، وإذا كان من صلى قبل الوقت مخالفا للمشروع له ومخالفة المشروع له يقتضي فساد العبادة ، فيجب القضاء بترك الاعتداد بما وقع من الصلاة في غير الوقت ، ولأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة.
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة ٣ ـ ١٢٢ ب ١٣.