معهم وبهم» فان قبلت الاولى والا قبلت الثانية ، لا يدل على أن الثانية واجبة ، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.
فان قال : كيف يجوز أن يخالف نية المأموم [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم ، لان عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.
أما المسألة الثالثة :
حكم من فاتته صلاة غير معينة
والتي يفتي فيها أصحابنا بأن من فاتته فريضة غير معينة ولا متميزة ، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ونوى بالثلاث قضاء المغرب ، وبالأربع قضاء الظهر أو العصر وعشاء الأخيرين.
فأول ما نقوله في هذه المسألة : ان الاولى عندنا من هذه حاله أن يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وغداة.
وانما رخص له في الرواية (١) الواردة بذلك أن يجعل مكان الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات ، وينوي بها قضاء ما فاته من احدى هذه الصلوات ترفها وتخفيفا ، لانه يشق عليه أن مادح بهذه الصلوات الرباعية دفعات متكررة فخفف عنها ، بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فاته من احدى هذه الصلوات الثلاث ،
__________________
(١) وهي مرسلة على بن أسباط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
ومرسلة حسين بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي؟ قال يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ـ الحديث. وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٦٥ ح ١ و ٢.