وانما ذهبنا الى تغير الحكم الشرعي الذي تغيره موقوف على المصالح التي لا يعلم وجوهها الا علام الغيوب جلت عظمته.
المسألة الثالثة والعشرون :
ما يجوز قتله من الحيوان المؤذي
ما تقول فيما لم يحل أكله من الحيوان المؤذي وغير المؤذي؟.
أيحل قتل ما لا يؤذي كالخطاف والخفاش والغراب وما أشبه ذلك؟.
وان كان لا يحل ، فهل كون شيء منه مؤذيا أذية يجوز يحمل (١) منه مثلها ، كوجود النمل في المسكن ، واتخاذ الطائر سقف البيت وحائطه وكرا أبيح قتله؟.
فان قلنا بإباحة شيء من ذلك قبل حصول الأذى أو بعده فما وجهها؟ مع علمنا أن العقول تقبح إنزال الضرر الا سمع مقطوع به.
وهل يجوز قتل ما جرت العادة بكونه مؤذيا؟ كالسبع والذئب والحية إن يقصدنا بأذية، وهل قصدنا الى قتله إذا أرادنا على جهة المدافعة له أو على وجه العزم على قتله؟.
الجواب :
اعلم أن إدخال الضرر على البهائم المؤذي لنا منها وغير المؤذي لا يحسن إلا بإذن سمعي ، الا أن يكون ذلك الضرر يسيرا ، أو النفع المتكفل به لها عظيما فيحسن من طريقة العقل.
__________________
(١) ظ : أن يتحمل.