قال صاحب الكتاب : ويزيد ذلك بيانا ما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : إذا أتاكم عنا حديثان فحدثوا (١) بأبعدهما من أقوال العامة (٢). وفي إجماع العامة على القول بالرؤية ، مع ورود هذه الاخبار عن الأئمة صلوات الله عليهم دلالة واضحة على وجوب الأخذ بالعدد ، وأنه الأصل الذي عليه المعول.
يقال له : ومن أين علم صحة هذا الخبر المروي عن الصادق عليهالسلام حتى جعلته أصلا ، وعولت عليه في العمل بالأخبار المروية ، وترجيح بعضها على بعض ، إذ ليس هذا الخبر من أخبار الآحاد ، نعني بقولنا «انه من أخبار الآحاد» أنه لا يوجب علما ولا ينفي تجويزا وان كان رواه أكثر من واحد.
فكيف تعول في أخبار الآحاد وترجيح بعضها على بعضها على خبر هو من جملة أخبار الآحاد ، وهذا يعول عليه من أصحابنا من لا يعرف ما تقوله وتأتيه وتذره.
[الاستدلال بالقياس على العدد والمناقشة فيه]
ثم قال صاحب الكتاب : استدلال من طريق القياس ، ومما يدل على ما نذهب إليه في شهر رمضان ، انا وجدنا صيامه أحد فرائض الإسلام ، فوجب من فرضه سلامة أيامه من الزيادة والنقصان ، قياسا على الصلوات الخمس التي لا يجوز كونها مرة أربعا ومرة خمسا ومرة ستا ، وعلى الزكاة أيضا لفساد إخراج أربعة من المائتين وخمسة مرة أخرى ، فعلم بهذا الاعتبار أن شهر رمضان لا يجوز عليه زيادة ولا نقصان.
يقال له : إذا كان القياس عندك باطلا وعند أصحابنا ، فكيف ولا خلاف
__________________
(١) في الهامش : فخذوا.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٨٥ ما يدل على مضمون الحديث.