المسألة السادسة
من يجب عليه الحج من قابل
في من يجامع قبل عرفة أو فاته مشعر الحرام ، أو تعمد ترك ركن من أركان الحج ، بأن عليه الحج من قابل واجبا كان أو تطوعا ، أو هو مختص لحج الفرض.
فان كان مختصا بالفرض فما الدليل المخصص له به ، مع كون الفتيا من الطائفة والرواية الثابتة بذلك مطلقة. وان كان المراد الجميع ، فالتطوع في الأصل غير واجب ، فكيف يجب قضاؤه.
الجواب :
اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام ، يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة ، نفلا كانت أو فرضا. وما فرق أحد منهم في هذا الحكم بين الفرض والنفل.
وما أظن أحدا من قضاة العامة يخالف أيضا في ذلك ، وأصحاب أبي حنيفة إذا ناظروا أصحاب الشافعي في أن الداخل في صلاة تطوع أو صيام نافلة يجب عليه هذه العبادة بالدخول فيها وقضاؤها إن أفسدها ، وجعلوا (١) حج النافلة أصلا لهم وقاسوا عليه غيره من العبادات.
وأصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين الموضعين ، فان الحج آكد من باقي العبادات، لانه لا خلاف في وجوب المضي في فاسدة ، وليس كذلك الصلاة والصيام ، فليس يمتنع لهذه المزية أن يختص الحج ، بأن يجب منه ما كان نفلا
__________________
(١) الظاهر زيادة الواو.