في موقعه ولا قضاء عليه ، وان لم يتفق ظهور أنه من شهر رمضان كان صائم ذلك اليوم مثابا عليه ثواب النفل والتطوع.
وقوله «وليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان ، ولا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان».
فبعيد عن الصواب ، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك على ما قدمنا ذكره ، ويوم الشك انما هو اليوم الذي يجوز المكلفون أن يروا الهلال في ليلته ، فيحكموا أنه من شهر رمضان ، ويخرج من أن يستحق اسم الشك بما لا يجوزون أن لا يروا الهلال في تلك الليلة ، ولا يخبرهم عن رؤيته مخبر يقع القطع على أنه من شعبان ويزول عنه اسم الشك أيضا.
ولسنا نقول بأن يوم الشك يوم من شهر رمضان على الإطلاق ، بل على القسمة الصحيحة التي ذكرناها. فأما من أفطر يوم الشك ولم بر الهلال ولا أخبر عنه ، فلا اثم عليه ولا قضاء. فأما إذا رآه في ليلة يوم الشك لو أخبر عن رؤيته ، فالذي يجب عليه أن يقضي ان كان ما صام ذلك اليوم. وان كان قد اتفق له صيامه بنية النفل ، فلا قضاء عليه.
[الكلام في صوم يوم الشك]
ثم قال صاحب الكتاب : وربما التبس الأمر عليهم في هذا الباب ، فظنوا أن صوم يوم الشك بغير اعتقاد أنه من شهر رمضان يغني عن الاعتقاد إذا كان منه ويجري مجرى بقية الأيام قياسا على المسجون إذا كان قد صام شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك ، وأنه يخبر به عن الفرض عليه من صومه في شريعة الإسلام وان لم يقدم النية والاعتقاد ، والفرق واضح بين الصومين بلا ارتياب.