فان قيل :
النبي صلىاللهعليهوآله ما استتر عن قومه الا بعد أداء ما وجب عليه أداؤه ، وقولكم في الإمام يخالف ذلك. ولان استتاره عليهالسلام لم يتطاول ولم يتماد ، واستتار امامكم قد مضت عليه الشهور وانقضت دونه الدهور.
قلنا :
ليس الأمر على ما ذكرتم ، لان استتار النبي صلىاللهعليهوآله كان قبل الهجرة ، ولم يكن عليهالسلام أرى جميع الشريعة ، فإن معظم الاحكام وأكثرها نزل بالمدينة ، فكيف ادعيتم ذلك؟.
على أنه لو كان الأمر على ما ادعيتم من الأداء [و] التكامل قبل الاستتار ، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه.
ومن الذي يقول : ان النبي صلىاللهعليهوآله غير محتاج اليه بعد أداء الشرع. وإذا جاز استتار النبي صلىاللهعليهوآله مع تعلق الحاجة به لخوف الضرر ، وكانت البعثة لازمة لمن أخافه وأحوجه الى الاستتار وساقط (١) عنه ، فكذلك القول في استتار امام الزمان.
فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها ، ففاسدة ، لانه لا فرق بين القصير والممتد وذلك موقوف على علته وسببه ، فتطول بطول السبب ، وتقصر بقصيره ، وتزول بزواله.
والفرق بينه وبين آبائه عليهمالسلام أنه ظاهر بالسيف ، ويدعو الى نفسه ، ويجاهد من خالفه ، ويزيل الدول. فأي نسبة بين خوفه من الاعداء وخوف
__________________
(١) ظ : سقط عنه.