والواجب على الأعيان : الذي لا يقف استحقاق الذم على الإخلال به على ظن إخلال الغير به كالصلاة. واما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق الذم على الإخلال الغير به كالجهاد. والمضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الى وقت آخر كمعرفة الله تعالى ، والموسع الذي يجوز تأخيره من وقت الى وقت كالصلاة في أول الوقت الى وسطه أو آخره.
والواجب عند المتكلمين : الذي لا بد من كونه ويتعذر أن لا يكون ويدخل في ذلك النفي والإثبات.
الوقت : ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها.
الهاء
الهلاك : خروج الشيء عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به.
الياء
اليقين : العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [الاولى : الذي لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر].