ولم نقل ذلك نصرة لهذا المذهب ، فقد بينا أن ذلك عندنا باطل ، وأن الصحيح خلافه ، وانما قابلنا بذلك الاستبعاد له والشناعة به.
فأما ما مضى في أثناء السؤال من أنه يكون ما فعله قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل ، فكيف تكون صلاته مجزية ، وبعضها واجب وبعضها غير واجب ، وكيف يكون ما لو قصد إليها لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليها لكان واجبا يستحق به الثواب في فعلها في الوقت؟.
فمما لا يقدح في المذهب الذي قصد الى القدح فيه لان لمن ذهب اليه أن يقول : انني لا أسلم أن وجوب الصلاة تعلق (١) بالذمة ، مع غلبة ظنه بدخول الوقت ، ولا أن أول صلاته غير واجب. وليس يمتنع أن يكون ما لو قصد اليه أن يكون قبيحا يستحق به العقاب مجزية ، بل هو فرضه فيه ، مع غلبة الظن المؤدي اليه اجتهاده.
ألا ترى أنه لو قصد أن يصلي الى غير جهة القبلة لكان ذلك منه قبيحا يستحق به العقاب ، ومع ذلك فإذا أداه اجتهاده الى تلك الجهة أجزأه صلاته ، ولم يكن له الإعادة وان تبين الخطأ ، فلا وجه لاستبعاد هذا المذهب الا من حيث ما ذكرناه.
وأما المسألة الخامسة :
حكم صيام يوم الشك
في أجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان. فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه ، ولا روى بعضهم ما يخالفه
__________________
(١) ظ : ما تعلق.