حجة والجماعة التي توافقه في مذهبه انما كانت محقة لأجل موافقتها له ، فلا بد من أن يظهر ما يعتقده ويذهب اليه ، حتى يعرف من يوافقه ممن يخالفه ، وليس إظهاره لاعتقاده وتصريحه بمذهبه مما يقتضي أن يعرف هو بنسبه ، لأنا قد نعرف مذاهب من لا نعرف نسبه ولا كثيرا من أحواله.
وكيف يجوز أن يكون للإمام مذهب أو مذاهب تخالف مذاهب الإمامية لا يكون معروفا مشهورا بين الإمامية ، وهو يعلم أن المرجع في أن إجماع هذه الطائفة حجة الى أن قوله في جملة أقوالها. فإذا أجمعوا على قول وهو مخالف فيه ، هل له منه مندوحة عن إظهار خلافه وإعلانه ، حتى يزول الاغترار بأن إجماع الإمامية على خلافه.
ولهذا قلنا في مواضع من كتبنا أن ما اختلف فيه قول الإمامية من الاحكام لا يجوز أن يحتج فيه بإجماع الطائفة ، لأنها مختلفة ونحن غير عالمين بجهة قول الامام ولمن هو موافق من هؤلاء المختلفين ، فلا بد في مثل ذلك من الرجوع الى دليل غير الإجماع يعلم به الحق فيما اختلفوا فيه.
فإذا علمنا قطعنا على أن قول الامام موافق له ، لان قوله لا يخالف الحق وما يدل عليه الأدلة.
المسألة الثانية والعشرون :
حكم العاقد في الإحرام
ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط الحكم الشرعي عمن عقد نكاحا وهو محرم مع الجهل بالحكم ، وما وردت به الروايات من سقوط الحكم في