وأما المسألة الثانية :
حكم نية العبادة المشتملة على أفعال كثيرة
فإن كل عبادة اشتملت على أفعال كثيرة ، وان كان لها اسم يتعرف به جملتها كالطهارة والصلاة والحج ، فلا بد في كل مكلف لها من أن يكون له طريق إلى معرفة وجوب ما هو واجب منها بالتمييز بينه وبين ما هو ندب ونفل.
فإذا نوى في ابتداء الدخول في هذه العبادة التي لها أبعاض كثيرة أن يفعلها ونوع (١) إيقاع ما هو واجب ، منها على جهة الوجوب وإيقاع الواجب منها واجبا والندب ندبا ، لم يحتج الى تجديد النية عند كل فعل من أفعالها ، كالركوع والسجود وغيرهما ، وهذه الجملة مقنعة.
المسألة السادسة عشر :
نية النيابة في العبادات وثوابها
من صفة نية النائب عن غيره في حج أو جهاد ، هل يعزم على أداء ذلك لوجوبه عليه أم لا على مشتبه ، فان كان يفعل ذلك لوجوبه عليه ، فلوجه غير صحيح ، لانه لم يجب عليه شيء ، وانما هو ثابت في فعل واجب على غيره دونه.
ثم كيف يكون نائبا عن غيره بفعل واجب عليه في نفسه؟ فان فعله لوجوبه على غيره، فكيف يصح أن يعبد الله زيد عبادة واجبة جهة وجوبها مختص بعمرو؟ وكيف يبرأ ذمة عمرو مما وجب عليه بفعل زيد؟ مع تقرر الحكم العقلي خلافه
__________________
(١) ظ : نوى.