ورود السمع بما يطابقه من قوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(١) ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ)(٢) وأمثال ذلك.
الجواب :
اعلم أن النائب من غيره في الحج يجب أن يكون نيته من جهة إلى الوجه الذي قصده بالحجة ، فان حجتها (٣) عمن وجب عليه الحج ، فيجب أن يكون بنية منصرفة الى هذا الوجه ، وكذلك ان كان تطوعا عن غيره ، نوى بها التطوع عن ذلك الغير. ولذلك يجب أن يسمي من أحرم عنه في بيته.
وليست هذه الحجة بواجبة على المسببات ، حتى يقال : كيف (٤) نائبا عن غيره بفعل واجب عليه في نفسه. اللهم الا أن يفرض أنه ولي الميت وجب عليه الحج فلم يحج ، فإن الولي يجب عليه عندنا أن يحج عنه ، وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا على الميت ، فهذا الموضع الذي يتعين فيه النيابة يكون الحج واجبا على النائب ، وينوي بالحجة إيقاعها عن الميت وإسقاط حق النيابة عن ذمته ، فالواجب على زيد وان (٥) لم يكن جهة وجوبه لها تعلق بعمرو.
فكأنه قيل لهذا الولي : يجب عليك إذا مات مولاك وله حجة أن تحج أنت عنه ، فجهة الوجوب مختصة بالنائب ، ولها تعلق بالميت من حيث كان تفريطه في الحج شيئا بوجوب الثابتة (٦) على وليه.
__________________
(١) سورة النجم : ٣٩.
(٢) سورة الزلزلة : ٧.
(٣) ظ : حجته.
(٤) ظ : كيف يكون نائبا.
(٥) ظ : وان كان جهة ـ إلخ.
(٦) ظ : سببا لوجوب الحجة الثابتة.