المسألة الخامسة
الرجوع الى الكافي وغيره من الكتب المعتبرة
هل يجوز لعالم أو متمكن من العلم أو عامي الرجوع في تعرف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعي الى كتاب مصنف ، ك «رسالة المقنعة» و «رسالة ابن بابويه» أو كتاب رواية ك «الكافي للكليني» أو كتاب أصل ك «كتاب الحلبي» أم لا يجوز ذلك؟
فان كان جائزا فما الوجه فيه؟ مع أنه غير مثمر لعلم ، ولا موجب ليقين ، بل الفقهاء العاملون بأخبار الآحاد لا يجيزون ذلك. وان كان غير جائز فما الغرض في وضع هذه الكتب؟ وهي لا تجدي نفعا.
وما الوجه فيما علمناه من رجوع عامة طائفتنا على قديم الدهر وحديثه الى العمل بهذه الكتب ، وارتفاع النكير من العلماء منا على العامل بها ، بل نجدهم يدرسونها مطلقة من جهة خلية من تقية على ترك العمل بمتضمنها ، بل يكاد يعلم من قصدهم إيجاب التدين بها.
الجواب :
اعلم أنه لا يجوز لعالم ولا عامي الرجوع في حكم من أحكام الشريعة الى كتاب مصنف ، لان العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه ، والنظر في الكتاب لا يفيد علماء ، فالعامل بما (١) وجده فيه لا يأمن من أن يكون مقدما على قبيح.
__________________
(١) ظ : وبما.