وليس وجوب هذا السجود جار مجرى وجوب المضي في الصلاة ، لأن الشافعي يذهب الى أن سجود القرآن لا يجب على كل حال من الأحوال في صلاة ولا غيرها ، ووجوب المضي في صلاته لا خلاف فيه.
المسألة التاسعة عشر :
حكم من عليه فائتة في وقت الأداء
إذا كان إجماعا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها ، الى أن يبقى من وقته مقدار فعله ، فما القول فيمن صلى فرضا حاضرا في أول وقته ، أو ثابتة (١) وعليه فائت ، أيجزيه ذلك مع كونه مرتكبا للنهي؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة في آخر الوقت؟.
فان كان مجزيا فما فائدة قولهم عليهمالسلام «لا صلاة لمن عليه صلاة» (٢) وكيف يكون مجزيا مع كونه مرتكبا للنهي بفعلها في أول وقتها قبل القضاء.
وان كانت غير مجزية فكيف حكم بفسادها وقد أوقعها مكلفا بنيتها المخصوصة وأتى بجميع أحكامها وشروطها في وقت لا يصح فعلها فيه ، فاعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج الى دليل ولا أعلم دليلا.
وما حكم من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل ، أينتقل (٣) بقضائها بجميع زمانه الى آخر وقت الفريضة الحاضرة ، فذلك يقطعه من التعيش وسد الخلة، ويمنعه من النوم وغيره.
__________________
(١) الظاهر زيادة «أو ثابتة».
(٢) رواه الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلىاللهعليهوآله راجع جامع الأحاديث ٤ ـ ٢٧٠.
(٣) ظ : أيشتغل.