يعارضون به ، والكلام عليه تغلب على بصيرة وبعد بيان وإيضاح.
وكذلك متى سلكت معهم في بعض مسائل الخلاف الاعتماد على ظاهر كتاب.
ومثال ذلك : أن يستدل على إباحة نكاح المتعة بقوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(١) وبقوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)(٢) وهذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فإن الكلام يضيق عليهم ، لأنهم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد وليس لهم الا ذلك لم يتقبل منهم ذلك ، لان مذهبك بخلاف ، فيقف الكلام ضرورة عليهم.
فان قيل : قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع ، وبنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب ، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة ، ومما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم.
قلنا : مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته : أنت علي حرام.
فقد اختلف أقوال الأمة فيه ، فمن قائل : انه طلاق بائن أو رجعي. ومن قائل : إنه ظهار. وقال قوم : هو يمين.
وقال قوم وهو الحق : انه لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه ، وهذا قول الإمامية وصح مذهبهم ، لانه ليس بعد إبطال تلك المذاهب.
وطريق إبطال ما عدا مذهب الإمامية الواضح أن نقول : كونه طلاقا بائنا ، أو رجعيا ، أو ظهارا ، أو يمينا أحكام شرعية ، والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، فإن الذي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصحيح ، لانه مبني على التعبد بالقياس ولم يثبت ذلك ، فإذا بطلت تلك
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) سورة النساء : ٢٥.