فيتضيق عليه حينئذ القضاء.
ويجوز لمن عليه صيام أيام من شهر رمضان أن يصوم نذرا عليه ، أو يصوم عن كفارة لزمته ، ولو صام نفلا أيضا لجاز وان كان مكروها. وليس كذلك الصلاة الفائتة ، لأن وقت الذكر يتعين في فعلها ، بشرط أن لا يقتضي فوت صلاة حاضر وقتها.
المسألة الحادية والعشرون :
إثبات حجية إجماع الطائفة
إذا كان طريق معظم الأحكام الشرعية إجماع علماء الفرقة المحقة ، لكون الامام المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ واحدا من علمائهم دون عامتهم وعلماء غيرهم ، وكان العلماء من هذه الفرقة محصورين بدليل عدم التجويز لوجود عالم منهم يعرف فتياه ، مع تعذر معرفته بعينه واسمه ونسبه.
ووجوب هذه القضية يوجب أحد أمور كل منها لا يمكن القول به :
اما كون فتيا الامام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجة عن إجماع علماء الإمامية ، وهذا يمنع من الثقة بإجماعهم.
أو كون فتياه داخلة فيهم ، فهذا يوجب تعينه وتميز فتياه ، وهذا متعذر الان مع غيبته.
أو حصول فتياه في جملة فتياهم مع تعذر معرفة شخصه ، فهذا يؤدي الى تجويز عدة علماء لا سبيل الى العلم بتميزهم ، لأنه إذا جاز في فتيا الامام ـ وهو سيد العلماء ورئيس الملة ـ أن يتعذر معرفتها على سبيل التفصيل مع حصولها في جملة فتيا شيعته ، فذلك في علماء شيعته أجوز ، وذلك يمنع من القطع على حصول إجماعهم على الحكم الواحد.