قبل الفراغ منهما الى القضاء الفائتة في صلاة الفجر ، لما ذكرناها أن الركعتين يكونان من الظهر ، بل انما يكونان من الظهر إذا لم يتغير النية واستمرت على الحالة الاولى.
ولا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضاء الفجر ، لما نقل بنيته الى ذلك ، وان كانت النية لم تتقدم في افتتاح الصلاة ، لأنها وان تأخرت فهي مؤثرة في كون تلك الصلاة قضاء ، وإخراجها من أن يكون أداء. لأنا قد بينا أن ذلك إشارة إلى أحكام شرعية ، يجب إثباتها ونفيها بحسب الأدلة الشرعية.
وليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا ، وهم يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها ، فذلك فيها (١). وان كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة ، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.
والموقت المضروب لصلاة الظهر وان كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها ، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر وخلص بقضاء الفائتة.
ولهذا نقول : انه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة ولم يتسع الا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة ، وخلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة ، يذهب (٢) إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة وان فاتته الحاضرة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فان كان يجب
__________________
(١) راجع جامع الأصول ٦ ـ ١٣٤ ، والرواية موجودة في الجواهر [١٣ ـ ٨٤] وهي مروية عن رسيات المرتضى كذا : من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. وما أثبتناه في المتن كذا في النسخة.
(٢) ظ : ومالك يذهب.