فقد الماء ، فجرى (١) العدد الذي لا حكم له في الرؤية وإمكانها ، وانما استعمل العدد مع فقد الرؤية .. (٢).
فأي وجوب الموضوع (٣) فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول ، فان جاز أن نقول : ان العدد ليس بأصل للرؤية ، وانما هو بدل منها النجأت إليه الحاجة ، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة ، وانما هو بدل منها في حال الضرورة.
جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع الى القرآن عند التباس الاخبار ، والاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن ، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع ، كان العدد والرؤية مثله.
يقال له : ان كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية والعدد ، وانما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي صلىاللهعليهوآله بالرجوع الى الكتاب فيما التبس من الاخبار وعرضها عليه ، وفيما التبس من الآيات والرجوع فيها إلى أدلة العقول ، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء والتيمم بالتراب.
وأن أمره لنا بالرجوع الى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل ، كما قلت في الكتاب والاخبار ، لان الصوم في قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» كالصورة في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(٤).
فكل شيء تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء والتيمم ، [و] بين الرجوع
__________________
(١) خ ل مجرى.
(٢) قال في الهامش : لا يخلو عن سقط.
(٣) ظ : الرجوع.
(٤) سورة النساء : ٤٣.