الحرام مقدمات غير اختيارية كالشوق المؤكد الذى هو عبارة عن الارادة قد ذكرت الارادة ومقدماتها آنفا.
الكلام في اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده
قوله : فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده اولا الخ.
واعلم ان الاقوال في مسئلة الضد خمسة سواء كان عاما أو خاصا :
احدها نفى الاقتضاء رأسا. ثانيها الاقتضاء على وجه العينية.
ثالثها الاقتضاء على وجه التضمن.
رابعها الالتزام اللفظى. خامسها الالتزام العقلى.
وايضا يبحث ان هذه المسئلة الاصولية أو الفقهية أو الكلامية والمراد من المسئلة الاصولية ما تقع في جواب لم مثلا اذا امر بالازالة وحضر وقت الصلاة وكان موسعا فقد خالف المكلف الامر بالازالة واتى الصلاة التي هى ضدّ للازالة قال بعض ان هذه الصلاة باطلة فان سئل الفقيه لم باطلة هذه الصلاة فيقال في جواب لم عن هذه السائل انّ الامر بالشيء مقتضى للنهى عن الضد تسمى هذه المسئلة اصولية واما اذا سئل ان الامر بالشىء هل يقتضى حرمة ضده ام لا فتسمى هذا المسئلة فقهية والمراد من المسئلة الكلامية ما يبحث فيها عن ذات واجب الوجود وافعاله وصفاته ولا يخفى ان هذه المسئلة اصولية لانها وقعت في جواب السائل بنحو ما ذكرناه.
الان نبحث عن المفردات التي وقعت في العبارة مثلا المراد