أى اذا لم تكن للحرام المقدمة التي هي علة لوجود الحرام فلم تتصف مقدمات اخرى بالحرمة فاعترض على هذا القول بلفظ لا يقال.
ومحصل الاعتراض انه يلزم من قولكم عدم المقدمة الاختيارية لوجود الحرام فيمكن وجود الفعل الحرام في الخارج بدون مقدمة وعلة مع بداهة انّ الشيء ما لم يجب لم يوجد أى الشيء ما لم يجب وجوده من ناحية علة يمتنع ان يوجد في الخارج لان كل شىء محفوف بضرورتين احدهما سابقة وهى ضرورة وجوده من ناحية وجود العلة والاخرى لاحقة حين وجوده فظهر انّ وجود الحرام بدون مقدمة وعلة ممتنع.
فاجاب عن هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله فانه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام الخ.
توضيح الجواب انه لا اشكال في احتياج كل الفعل الى العلة لتامة لكن بعض اجزاء العلة اختيارية وبعضها غير اختيارية بعبارة اخرى لكل شيء مقدمات الاولى التصور الثانية الميل الثالثة التصديق بالفائدة. الرابعة العزم وهو عبارة من وجود المقتضى. الخامسة الجزم وهو عبارة عن دفع الموانع فبعد هذه المقدمات الخمسة وجد الشوق المؤكد وهو عبارة عن الارادة ولا يخفى انّ الارادة خارجة عن تحت الاختيار لان كل شيء اختيارى لا بد ان يكون عن ارادة بعبارة اخرى كل شيء اختيارى لا بد من دخوله تحت ارادتنا لكن نفسى الارادة لا يمكن ان يدخل تحت الارادة الاخرى لانه يلزم ان تكون هذه الارادة ايضا داخلة تحت الارادة الاخرى هكذا فتسلسل فظهر مما ذكر انّ الفعل لا يوجد الا بالعلة لكن لا يلزم ان تكون هذه العلة من المقدمات الاختيارية بل قد تكون العلة لوجود الفعل